الشيخ بشير النجفي

216

مصطفى ، الدين القيم

في الوقف الوقف : هو جعل عين مال قابلة للانتفاع مع بقائها في حوزة شخص أو جماعة أو جهة على أن يحتفظ بالعين وينتفع بفوائدها الناتجة عنها ، وهو على اقسام : الأول : الوقف على جهة من الجهات الخيرية مثل الوقف للمسجد . الثاني : الوقف على شخص أو جماعة من الناس لينتفعوا به والأقرب والأوفق بالقواعد بقائها على ملك المالك . الثالث : تخصيص العين لانتفاع غير المالك بها مدة معينة وهو ما يعبر عنه بالتحبيس ويفرق عن سابقه بأنه يحدد بمدة معينة . أركان الوقف : الوقف باقسامه ليس من العقود بل يتحقق بانشاء من له أهلية وان توقف ترتيب الآثار على قبض الموقوف عليه أن كان الوقف على اشخاص محددين وقبض الحاكم الشرعي « 1 » وأركانه هي : 1 - الصيغة : ويشترط فيها أن يكون هناك لفظ صريح يدل على إنشاء الوقف ويعتبر فيها النية والقصد إلى التأبيد إذا قصد الوقف الدائمي ويعتبر التنجيز فلو علق على شيء بطل وكان تحبيسا . 2 - الواقف : ويشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرف بان تكون تصرفاته نافذة شرعا وان يكون مختارا ولو وقف في مرض الموت احتسب الموقوف من الثلث مع عدم إجازة الورثة أمّا معها فإنه ينفذ من أصل التركة . 3 - الموقوف : ويعتبر فيه أمور منها : أ - أن يكون موجودا حال إنشاء الوقف ويمكن الانتفاع به مع بقاء العين . ب - التعيين والتمييز فلا يصح وقف شيء غير معين . ج - أن يكون قابلا لانتفاع الموقوف عليه . د - أن يكون مملوكا يصح الانتفاع به ويكون تحت سلطان الواقف كي يتمكن من اقباضه فلا يصح وقف الدين وكذلك الطير في السماء وهكذا والظاهر صحة وقف العين المشاعة أن أمكن للموقوف عليه الانتفاع بها .

--> ( 1 ) أن كان الوقف على جهة عامة كالوقف على المسلمين أو جهة خاصة كالوقف على المسجد أو الحسينية